الشيخ مرتضى بني فضل
517
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )
وما اغتنم منهم بالسرقة والغيلة غير ما مرّ وكذا بالربا والدعوى الباطلة ونحوها ، فالأحوط إخراج الخمس منها من حيث كونه غنيمة لا فائدة ، فلا يحتاج إلى مراعاة مئونة السنة ، ولكن الأقوى خلافه ( 8 ) . ولا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين ديناراً على الأصحّ ( 9 ) . نعم يعتبر فيه أن لا يكون غصباً من مسلم أو ذمّي أو معاهد ونحوهم من محترمي المال ( 10 ) .
--> ( 1 ) جواهر الكلام 16 : 13 .